سليمان بن الأشعث السجستاني
23
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ . « 33 » - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى . « 34 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بُزَيْعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَعْنَاهُ . ( 19 ) بَابُ الِاسْتِتَارِ فِي الْخَلَاءِ « 35 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اكْتَحَلَ
--> قال النووي : هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ، ودخول المسجد ، والسواك ، والاكتحال ، وتقليم الأظافر ، وقص الشارب ، وترجيل الشعر ، ونتف الإبط ، وحلق الرأس ، والسلام من الصلاة ، وغسل أعضاء الطهارة ، والخروج من الخلاء ، والأكل والشرب والمصافحة . واستلام الحجر الأسود ، وغير ذلك ، وممّا هو في معناه يستحب التيامن فيه . انتهى . ( قلت ) وأضيف هنا أيضا التختم في اليمين . ( 33 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 265 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 113 ) . والبغوي في « شرح السنة » ( 1 / 279 ) حديث ( 182 ) . عن أبي داود . . . به . وأورده ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 1 / 111 ) ونسبه للطبراني . طهور : بالفتح والضم ، فالفتح اسم لما يتطهر به ، والضم مصدر للفعل . ( 34 ) انظر الحديث السابق . ( 35 ) ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الارتياد للغائط والبول » ( 1 / 121 ) حديث رقم ( 337 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « التستر عند الحاجة » ( 1 / 177 ) حديث رقم ( 662 ) . من طريق ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعيد الخير . . . به . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 371 ) من طريق ثور . . . به . عن أبي سعيد الخير . . . به .